الشيخ الأنصاري

90

كتاب الزكاة

مسألة [ 4 ] الأقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل ، وفاقا لا أكثر أصحابنا كما عن التحرير ( 1 ) ولعامة المتأخرين كما في المدارك ( 2 ) وفي كلام بعض مشايخنا ، أنه حكي عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا ( 3 ) ، وعن كشف الحق : أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون ( 4 ) ، للأصل وإطلاق قوله : " لا زكاة على يتيم " ( 5 ) بل جميع ما دل على أنه : " ليس في مال اليتيم [ زكاة ] ( 6 ) - بناء على منع دعوى انصراف المال إلى النقدين - وخصوص موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " ليس على مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " ( 7 ) .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 57 . ( 2 ) المدارك 5 : 22 . ( 3 ) تلخيص الخلاف 1 : 276 المسألة 36 وقد تأمل فيه ، وحكاه عنه صاحب الجواهر 15 : 25 . ( 4 ) نهج الحق : 456 . ( 5 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 ، والزيادة من المصدر . وبمعناه الأحاديث 9 - 12 . ( 7 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير .